الزوج الصالح
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «... والرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته...» ومن رعيته زوجته، ومما تتطلبه رعاية الزوجة:
أولاً: النفقة.
وتقدر بالمعروف لقوله تعالى: ]لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله[ (الطلاق/7). وقوله تعالى : ]وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف[ (البقرة/233). وفي الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة». وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت». وفي رواية مسلم: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته». وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينـزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر اللهم أعط ممسكاً تلفاً».
ثانياً: العشرة الحسنة.
عن أبي هريرة عن ابن حبان في صحيحه والترمذي وقال حسن صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً». وعند الترمذي وقال حديث حسن وعند الحاكم وقال صحيح على شرطهما عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله». وعنها عند ابن حبان في صحيحه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»، وأخرجه ابن ماجة بنفس اللفظ عن ابن عباس والحاكم عن ابن عباس أيضاً إلا أنه قال: «خيركم خيركم للنساء».
ثالثاً: المداراة.
أخرج ابن حبان في الصحيح عن سَمُرَة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المرأة خلقت من ضلع فإن أقمتها كسرتها فدارها تعش بها». وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء». وفي رواية لمسلم: «إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها».
رابعاً: المبيت.
خامساً: أن يعطيها حقها بالمعروف.
لقوله تعالى: ]ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف[ (البقرة/228) والمعروف هو إعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه وأداؤه إليه بطيب النفس لا بصيرورته إلى طلبه، ولا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته.
سادساً: الدفاع عنها كعرض.
إذا تزوج الرجل المرأة أصبحت عرضه فيجب عليه الدفاع عن هذا العرض ولو أدى إلى قتله لقوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل دون عرضه فهو شهيد». وهذا إخبار أريد به الطلب، وهو طلب جازم.
سابعاً: لا يفشي سر المرأة.
أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أشر الناس عند الله منـزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها». وروى ابن قدامة في المغني عن الحسن قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجال والنساء فأقبل على الرجال فقال: «لعل أحدكم يحدث بما يصنع بأهله إذا خلا» ثم أقبل على النساء فقال: «لعل إحداكن تحدث النساء بما يصنع بها زوجها» قال فقالت امرأة إنهم ليفعلون وإنا لنفعل فقال: «لا تفعلوا فإنما مثل ذلكم كمثل شيطان لقي شيطانه فجامعها والناس ينظرون». وروى أبو داود مثله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثامناً: لا يعاقب إلا عقوبة مشروعة.
تاسعاً: لا يبغضها.
روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر أوقال غيره». "لا" في الحديث ناهية لا نافية والمعنى أنه لا ينبغي للمؤمن أن يبغض زوجته المؤمنة لأنه إن وجد فيها خلقاً يكرهه وجد فيها خلقاً يرضاه، كأن تكون بخيلة أو فيها حدة لكنها صادقة عفيفة مطيعة، ووجود الصفات الحسنة المرضية ينبغي أن تكون مانعة من البغض.
عاشراً: تأديبها وتعليمها.
قال تعالى: ]قوا أنفسكم وأهليكم ناراً[ (التحريم/6) قال علي t في تفسيرها علموهم أدبوهم. ومقتضى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه: «والرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته» يوجب على الرجل أن يأمر أهله وينهاهم وأن يحرص على وقايتهم من النار